الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

16

كفاية الأصول ( فارسى )

أو إجماله ، و احتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقف فى مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح فى البين . و أما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها ، لمكان وجود الحجة المعتبرة ، و هو أحد النصين فيها ، كما لا يخفى ، و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة : أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى :